السيد محمد باقر الصدر
29
بحوث في علم الأصول
ولا التقييد ، إلّا أنّه يكون مطلقا بالحمل الشائع عندما لا يتعقبه قيد ، لأنه لا يراد بالمطلقة إلّا تصوّر الطبيعة دون أن تتصور معها قيد ، لا أن يتصور معها عدم القيد ، إذن فالمراد الاستعمالي يتحدد ويحصل من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد ، بعد إحراز عدم استعماله في المقيد ، باصالة الحقيقة ، فإن مقتضاها ، أنه لم يستعمل اللفظ في المقيّد ، وإلا كان مجازا ، لاتفاقهم على كون استعمال العام في الخاص مجازا . وبهذا يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته ، بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة ، حيث انّه يمكن أن تدل الأداة على استيعاب تمام ما تنطبق عليه . وبكلمة واحدة ، فإن المراد الاستعمالي بمقتضى عدم المجازية ، هو نفس المدلول الوضعي كما في فرضية صاحب الكفاية ( قده ) . والخلاصة هي : أن طرو الاستيعاب على المدلول الوضعي للمتعلق يتوقف على كون الطبيعة قابلة للانطباق على أفرادها ، وهذه القابلية ليست فرع انقلاب اللّابشرط المقسمي إلى اللّابشرط القسمي كي نكون بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مرتبة سابقة ، بل هي فرع قيام القرينة العرفية على أن الطبيعة لم تلحظ بنحو الموضوعية ، بل لوحظت بنحو المعرفية ، إذن بمجرد أن تقوم القرينة على أن الطبيعة لوحظت بنحو المعرفية ، تكون قابلة لطرو الاستيعاب عليها فيطرأ ، ويكون من فوائد أداة العموم وليس من فوائد مقدمات الحكمة . والتحقيق هو : أن مفاد « كل » ونحوها ، هو الاستيعاب المتوجه إلى المدلول الوضعي للمتعلق ، وهو الطبيعة المهملة ولا موجب لصرفه عن الطبيعة المهملة إلى ما كان مفادا لمقدمات الحكمة ، لأن هذا الصرف ، إن كان بقرينة عقلية - كما في البرهان المتقدم ، من أن المدلول الوضعي للمدخول ، لا يعقل فيه الانطباق - فقد عرفت حاله . وإن كان لقصور في جانب الموضوع - بدعوى أن الواضع عندما وضع ، « كل » ، وضعها لاستيعاب ما يراد من مدخولها ، والذي يعيّنه ويحدّده مقدمات الحكمة - فهذا خلط عجيب بين مرحلتي المدلول التصوري والتصديقي ، وذلك لأن مقدمات الحكمة تنظر إلى مرحلة المدلول التصديقي ، لأنها تعيّن وتحدّد المراد ، بينما